الشهيد الثاني
151
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
كتاب الكفالة ( 1 ) ( وهي التعهد بالنفس ) أي التزام إحضار المكفول متى طلبه المكفول له ، وشرطها رضى الكفيل والمكفول له ، دون المكفول ، لوجوب الحضور عليه ( 2 ) متى طلبه صاحب الحق ولو بالدعوى ، بنفسه أو وكيله ، والكفيل بمنزلة الوكيل حيث يأمره به . ويفتقر إلى إيجاب وقبول ( 3 ) بين الأولين ( 4 ) صادرين على الوجه المعتبر في العقد اللازم . ( وتصح حالة ( 5 ) ومؤجلة ) أما الثاني فموضع وفاق ، وأما الأول فأصح القولين ، لأن ( 6 ) الحضور حق شرعي لا ينافيه الحلول . وقيل :